إذا تعارض علتان قاصرة ومتعدية (?). ففى ترجيح المتعدية على القاصرة خلاف (?). ينبنى على الخلاف فى مسألة أخرى وهى ما إذا اجتمع علتان متعديتان إلا أن إحداهما أكثر فروعًا.
فمن قال بترجيح لكثرة الفروع قال بالترجيح هاهنا من باب أولى من جهة أن الترجيح، ثم إنما كان للكثرة فناهيك بعلة مفيدة وأخرى لا فائدة فيها.
ومن لم يقل بالترجيح ثم اطرد أصله هاهنا.