إذا تعارض (?) خبران نصًا، وانضم إلى أحدهما قياس يوافق معناه معنى الخبر. فاختلفوا فيه.
قال الإمام: فالذى ارتضاه الشافعى أن الحديث الذى وافقه القياس مرجح على الآخر (?).
وقال القاضى: يتساقطان ويجب العمل بالقياس (?).
قال الشيخ تقى الدين أبو العز -جد ابن دقيق العيد-: والخلاف هنا مبنى على أن الدليل المستقل هل يسوغ الترجيح به أم لا؟
والقاضى لا يرى الترجيح به، والشافعى يرى ذلك (?).
* * *