سلاسل الذهب (صفحة 428)

وقال الآمدى: نقل عن الشافعى فى كتاب الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع (?)، ولكن الثانى أثبت نقلًا وعليه جرى الأصوليون من الشافعية.

وقال أبو الخطاب الحنبلى (?) -فى التمهيد (?) -: المنقول عن الشافعى فى الرسالة أنه لما علم اللَّه تعالى من نبيه -عليه السلام- أن الصواب يتفق منه جعل ذلك إليه ولم يقطع، بل جوزه وجوزه غيره.

وقال بعض المحققين من أصحابنا: لا يصح عن الشافعى وكلامه فى الرسالة مؤول بجواز الاجتهاد لا بهذه المسألة.

إذا عرف هذا. فالخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أنه -عليه السلام- هل كان له أن يجهد أم لا؟

فإن قلنا: له ذلك، وهو الأصح جاز أن يختار ما خطر بباله ويكون صوابًا، لأن اللَّه تعالى أخبره بذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015