وأما تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلل كتحريم وطء المعتدة المحرم الحائض بهذه الجهات ففيه مذاهب:
أحدها: المنع منه مطلقًا. ونقله ابن برهان عن إمام الحرمين وغيره (?).
والثانى: جوازه مطلقًا. وهو قول الجمهور.
وقال ابن الرفعة فى المطلب: وكلام الشافعى فى كتاب الإجارة عند الكلام على (?) قفيز الطحان مصرح بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، قال: وهو الذى يقتضيه قول عمر (?) -رضى اللَّه عنه-: (نعم العبد صهيب (?) لو لم يخف اللَّه لم يعصه) (?) إذ تقديره: أنه لو لم يخف اللَّه لم يعصه لإجلاله لذاته وتعظيمه، فكيف وهو يخاف! وإِذا كان كذلك كان عدم عصيانه معللًا بالخوف والإجلال والإعظام.
والثالث: يجوز فى المنصوصة دون المستنبطة (?). . . . . .