يجوز تعليل الحكم الواحد (?) بالنوع المختلف بالشخص بعلل مختلفة بالاتفاق، حكاه الآمدى (?) وغيره، وفى كلام بعضهم خلاف فيه وهو ظاهر عبارة المنهاج (?).