قلت: قد رأيت نصه فى الأم على اعتباره وقد نقله الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء وتكلما عليه. وعلى هذا فبماذا يعتبر؟ مذاهب:
أحدها: الشبه فى الأحكام دون الصورة، ونقل عن الشافعى.
والثانى: اعتباره فى الحكم ثم فى الصورة.
والثالث: اعتباره فيهما على حد سواء حكاهما القاضى.
والرابع: اعتباره فى الصورة فقط، ونقل عن ابن علية (?)، وأبى حنيفة.
والخامس: فيما يظن استلزامه للعلة. وبه قال الإمام فخر الدين الرازى (?).
والسادس: اعتبار غلبة الأشباه (?) دون غيره.
إذا عرفت هذا فقد بنى القاضى فى قياس الشبه على الخلاف فى أن المصيب واحد من المجتهدين أو كل مجتهد مصيب، وقال: إن كنت تذب عن القول بأن