سلاسل الذهب (صفحة 383)

قلت: قد رأيت نصه فى الأم على اعتباره وقد نقله الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء وتكلما عليه. وعلى هذا فبماذا يعتبر؟ مذاهب:

أحدها: الشبه فى الأحكام دون الصورة، ونقل عن الشافعى.

والثانى: اعتباره فى الحكم ثم فى الصورة.

والثالث: اعتباره فيهما على حد سواء حكاهما القاضى.

والرابع: اعتباره فى الصورة فقط، ونقل عن ابن علية (?)، وأبى حنيفة.

والخامس: فيما يظن استلزامه للعلة. وبه قال الإمام فخر الدين الرازى (?).

والسادس: اعتبار غلبة الأشباه (?) دون غيره.

إذا عرفت هذا فقد بنى القاضى فى قياس الشبه على الخلاف فى أن المصيب واحد من المجتهدين أو كل مجتهد مصيب، وقال: إن كنت تذب عن القول بأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015