والأول قول الشافعية، والثانى قول الحنفية.
أما حكم الفرع فمضاف إلى العلة باتفاق.
فإن قلنا: إنه ثابت بالعلة صح جعل القاصر علة لإضافة الحكم إليها.
وإن قلنا: إنه ثابت بالنص فلا يصح التعليل بها إذ لا فائدة لها إذ النص أقوى لأنه مقطوع به.
* * *