سلاسل الذهب (صفحة 377)

والأول قول الشافعية، والثانى قول الحنفية.

أما حكم الفرع فمضاف إلى العلة باتفاق.

فإن قلنا: إنه ثابت بالعلة صح جعل القاصر علة لإضافة الحكم إليها.

وإن قلنا: إنه ثابت بالنص فلا يصح التعليل بها إذ لا فائدة لها إذ النص أقوى لأنه مقطوع به.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015