سلاسل الذهب (صفحة 376)

مسألة (?)

العلة القاصرة بنص أو إجماع صحيحة بالاتفاق (?). واختلفوا فى القاصرة بغيرهما كتعليل الربا فى النقدين بجوهرية الثمن.

فذهب الشافعى إلى صحتها (?)، وأبو حنيفة إلى بطلانها (?).

واختاره من أصحابنا القفال الشاشى، كما حكاه الماوردى.

والخلاف يلتفت على أن الحكم فى محل النص هل هو ثابت بالعلة أو بالنص (?)؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015