سلاسل الذهب (صفحة 272)

يفرق بين سبب لا يقتضى السياق والقرائن التخصيص به وبين سبب يقتضى السياق والقرائن التخصيص به، فإن كان من الثانى فالواجب اعتبار ما يدل عليه السياق والقرائن، لأن بذلك يتبين مقصود الكلام. انتهى.

قال الإمام المازرى: ولو خرجت هذه المسألة على الاختلاف فى الألف واللام هل يقتضى الصيغ التى دخلت عليها العموم، ويكون المراد الإشارة إلى الجنس، أو تكون محمولة على العهد لكان لائقًا، فمن يقصر اللفظ على سببه يجعلها للعهد، ومن يعمه لا يفعل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015