ونقل عن الشافعى، وممن نقله عنه إمام الحرمين، والغزالى (?) فى المنخول، وذكر الرازى فى المناقب: أنه وهم ممن نقله، وأن سببه أنه قال -فى قوله: (الولد للفراش) (?) ردًا على الحنفية فى قولهم: إن الأمة لا تصير فراشًا بالوطء-: كيف والأمة محل السبب؟ ففهموا منه أنه يقصر اللفظ العام على سببه، وليس كذلك، بل مراده أن محل السبب لا يجوز إخراجه فكيف أخرجتموه؟ وما نقل عنه فى قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "لا قطع فى ثمر ولا كثر" (?) أنه خرج على عادة أهل المدينة فى ثمارهم وأنها لم تكن فى مواضع محوطة.
قال الأصحاب: إنما قال الشافعى ذلك لأدلة دلت عليه وعلى ما قاله فى نظائره.
ونحن نقول: إذا دل دليل على إرادة خصوص السبب فهو المعتبر.
وتوسط شيخ الإسلام ابن (?) دقيق العيد فى العنوان والإلمام فقال: وينبغى أن