منع الصفة فيه، وحكاه ابن فلاح النحوى فى كتاب الكافى له عن الخليل وجوزه بعضهم.
فإن قلنا: يشترط فى جواز النعت عدم اختلاف العامل منع كون هذه الصفة للجمعين فلم يشترط الدخول بالبنت فى تحريم الأم، كما يشترط الدخول بالأم فى تحريم البنت، ومن لم يشترطه جعله صفة للجمعين فشرط الدخول فيهما.
* * *