الصفة إذا تعقبت جملًا. فعندنا أنها كالاستثناء ترجع إلى الجميع خلافًا لهم (?). وينبغى تقييد هذا الخلاف بما إذا كان العامل فى الموصوف واحدًا، فأما إذا اختلف فإنه لا يعود إلى الجميع بالوفاق بين القائلين به عند الاتحاد، ولهذا لم يجعل الدخول قيدًا فى الجملة الأولى من قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. . . .} إلى قوله: {اللَّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (?).
فإن أم الزوجة لا تحرم بالعقد، ولا يتوقف على الدخول بالبنت عند الجمهور (?).
وأصل الخلاف ورجع إلى الخلاف النحرى وهو أنه إذا اختلف العامل فى باب النعت بأن كان أحدهما فعلًا والآخر منصوبًا أو حرفًا نحو: زيد منطلق، وانطلق عمرو، وإن زيدًا منطلق، وضربت عمرًا، فالجمهور على