سلاسل الذهب (صفحة 208)

وحكى عن أبى إسحاق الأسفرائينى: النهى بعد الأمر على الحظر بالإجماع، قال: ولست أرى (?) مسلمًا له، أما أنا فأسحب (?) الوقف عليه، وما أرى المخالفين فى الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك، والخلاف ثابت كما قال الإمام، وأما حد الخلاف أن تقدم الحظر هل هو قرينة مغيرة للصيغة أو لأنها لا يلتفت إليها والصيغة باقية الدلالة.

وجزم أبو بكر الصيرفى (?) فى كتاب الأعلام بأنها للإباحة، وهذا إنما عرف بدليل من خارج، ولو كان على ظاهر لفظه لاقتضى الوجوب.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015