سلاسل الذهب (صفحة 207)

مسألة (?)

صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر، فالأكثرون على أنها تقتضى الوجوب (?) وقيل: بل الإِباحة (?).

قاله القاضى أبو الطيب، وهو ظاهر المذهب، وإليه ذهب اكثر من تكلم فى أصول الفقه. واختار إمام الحرمين أنه على الوقف بين الإِباحة والوجوب (?) مع كونه أبطل الوقف فى لفظه ابتداء من غير تقدم حظر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015