المندوب (?) ليس مأمورًا به عند معظم أصحابنا (?) كما قاله ابن برهان.
وقيل: مأمور به (?)، ورأيت فى شرح الكفاية للقاضى أبى الطيب الطبرى أنه الصحيح من مذهب الشافعى ونصه عليه فى كتبه وبنى المسألة على مسألة أخرى وهى أن المندوب هل يشارك الواجب فى حقيقته أو لا؟ والأصح المنع، وكون المندوب إليه طاعة لا يدل على كونه مأمورًا به كما توهم ابن الحاجب وغيره (4). إذ ليست الطاعة من خصائص الأمر لتناولها السؤال والشفاعة.