وقال الغزالى: يجوز بالإرادة لا باللغة، ثم بعض من منع فى المفرد سلم فى الجمع، لأن الأقراء بمثابة قرء، وإذا حمل كل واحد على معنى حصل الجمع، وهذا الخلاف مبنى على جواز جمع المشترك وتثنيته باعتبار معانيه أو معنييه، وفيه خلاف بين النحويين.
فقيل: يجوز مطلقًا.
وقيل.: يمنع مطلقًا.
وقيل: إن اتحد المعنى الموجب للتسمية جاز وإلا فلا، والأكثرون على المنع وشرطوا الاتفاق فى المعنى كاللفظ. ولحّنوا الحريرى فى قوله:
جاد بالعين حين أعمى هواه ... عينّه فانثنى بلا عينين (?)
أراد بالأول المال، وبالثانى العضو الباصر (?).
وجوزه ابن الأنبارى (?).