يجوز حمل المشترك (?) على معنييه إذا أمكن الجمع، وهو قول القاضى والجبائى وعبد الجبار وأوجبه الشافعى وغيره (?) عند عدم القرينة كالعام، ومنعه أبو هاشم وأبو عبد اللَّه البصرى (?)، واختاره الرازى.