مسقط للقضاء، وأما بمعنى الامتثال -وهو سقوط التعبد- فلا خلاف أنه يقتضى الإجزاء (?).
وجرى عليه القاضى والغزالى والآمدى (?) وغيرهم.
وقيل الخلاف يجرى فيه بهذا المعنى أيضًا وهو ظاهر كلام الإمامين الجوينى والرازى (?).
وقال ابن برهان: جرت المسألة أن الإجزاء عندنا عبارة عن الامتثال، وعنده عبارة عن عدم إيجاب الإعادة.
قال الماوردى: وهذه المسألة مقلوب المسألة الأخرى (?) وهى كون النهى دالًا على الفساد (?)، والخلاف ثم كالخلاف ههنا على الجملة (?).