سلاسل الذهب (صفحة 154)

مسألة (?)

الإتيان (?) بالمأمور به على الوجه المطلوب يقتضى الإجزاء.

وقال عبد الجبار (?) وأتباعه: لا يقتضيه (?)، وإنما يثبت الإجزاء بدليل آخر وراء الأمر، وأصل الخلاف يرجع إِلى الإجزاء (?).

فمن قال: هو إسقاط القضاء قال: ذلك لا يعرف إلا بدليل خارج.

ومن قال: هو حصول الامتثال بالإتيان بالمأمور به قال: يدل على ذلك بنفسه.

واعلم أن عبد الجبار صرح فى المعتمد بأن محل الخلاف فى الإجزاء بمعنى أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015