سلاسل الذهب (صفحة 132)

وقال الصفى الهندى (?): لا يتصور فى هذه المسألة خلاف بعد تحقيق معنى الجواز، فإنه إن عنى به رفع الحرج عن الفعل فهو جزؤه قطعًا، وإن عنى به رفع الحرج عنه أو الترك فهو غير داخل فيه، بل مناف له قطعًا، وحيئنذ فيبعد بناؤه على الخلاف المذكور إلا أن ابن الحاجب اقتصر على ذكر مسألة كونه جنسًا للواجب أم (?)؟ ولم يتعرض لنسخ الوجوب فكأنه تعرض للأصل. وصاحب (?) المنهاج عكس، على أن فى تحقيق هذا الخلاف إشكالًا أوضحته فى "مطلع النيرين" (8).

واعلم أن هذه المسألة كمسألة الخلاف فى أن الأمر هل يتناول المكروه، والأصح عندنا أنه لا يتناوله على خلاف المرجح ههنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015