واستدلوا بما يلي:

1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ... » (?).

قالوا: وسجوده لقراءة نفسه من الاختلاف عليه فيكون داخلاً في النهي (?).

2 - ولأنه زاد سجودًا عمدًا (?).

3 - ولأنه لو سجد التالي وتابعه الإمام انقلب التابع متبوعًا، وإن لم يتابعه الإمام كان هو مخالفًا لإمامه، وإن سجدها الإمام وتابعه التالي كان هذا خلاف موضوع السجدة، فإن التالي المعتد به إمام التابعين (?).

4 - ولأن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه، وتصرف المحجور لا حكم له (?).

القول الثاني: أنه يسجد:

ذهب إليه أحمد في رواية عنه (?).

ولم يذكروا لها دليلاً، ولعله تقرر السبب وهو القراءة لما فيه سجدة فيسجد.

القول الثالث: أنه يسجد في النفل دون الفرض:

ذهب إليه أحمد في رواية عنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015