الركعة الأولى بسورة يوسف، ثم قرأ في الثانية بالنجم ثم سجد، ثم قام فقرأ: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} (?).

2 - وبما روي عن مسروق؛ قال: صليت خلف عثمان الصبح، فقرأ: {وَالنَّجْمِ} فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى (?).

3 - وبما روي عن مسروق؛ قال: قال عبد الله (?): «إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة فليركع إن شاء، وإن شاء فليسجد، فإن الركعة مع السجدة، وإن سجد فليقرأ إذا قام سورة، ثم ليركع» (?).

المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة، فقد اختلف أهل العلم في حكم سجوده على ثلاثة أقوال:

إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة فهل له السجود أو ليس له ذلك؟ اختلف أهل العلم.

القول الأول: أنه لا يسجد:

ذهب إليه الجمهور، ومنهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015