3 - أنه روي عن جمع من فقهاء الصحابة؛ منهم: عمر، وابنه، وأبو هريرة، وعثمان (?)، ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعًا (?).

القول الثاني: أنه تكره قراءتها في صلاة الفريضة دون النافلة:

ذهب إليه مالك في رواية عنه؛ وهي المذهب عند أصحابه (?).

واحتج: للكراهة في الفريضة بما يلي:

1 - أنه إذا لم يسجدها دخل في الوعيد، أي: اللوم المشار له بقوله تعالى: ... {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21] وإن سجد زاد في عدد سجودها (?).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن السجود سنة ولا وعيد في ترك السنة، فهذا ليس قولكم.

الوجه الثاني: بأن هذه العلة موجودة في النافلة ولا كراهة فيه عندكم.

وأجيب: بأن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا (?).

الوجه الثالث: دعواكم أن سجوده زيادة، استدلال بمحل النزاع، فهو مسنون بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بزيادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015