القول الأول: مشروعية ذلك:
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?)، ومالك في رواية ابن وهب عنه (?).
واستدلوا بما يلي:
1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: {الم، تنزيل} [السجدة: 1، 2] {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} (?) [الإنسان: 1].
ووجه الدلالة: ظاهر لاشتمال الأولى على سجدة.
ونوقش: بأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه (?).
وأجيب عنها من وجهين:
الوجه الأول: عدم التسليم بأن عملهم حجة.
الوجه الثاني: أنه لا عمل أقوى من عمل عمر وعثمان بحضرة الصحابة في المدينة (?).
2 - حديث أبي هريرة؛ قال: سجدنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ} [العلق: 1] (?).
ووجه الدلالة: ظاهر.
ونوقش: بما نوقش به سابقه.