القول الأول: مشروعية ذلك:

ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?)، ومالك في رواية ابن وهب عنه (?).

واستدلوا بما يلي:

1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: {الم، تنزيل} [السجدة: 1، 2] {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} (?) [الإنسان: 1].

ووجه الدلالة: ظاهر لاشتمال الأولى على سجدة.

ونوقش: بأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه (?).

وأجيب عنها من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بأن عملهم حجة.

الوجه الثاني: أنه لا عمل أقوى من عمل عمر وعثمان بحضرة الصحابة في المدينة (?).

2 - حديث أبي هريرة؛ قال: سجدنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ} [العلق: 1] (?).

ووجه الدلالة: ظاهر.

ونوقش: بما نوقش به سابقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015