وقد نوقش الاستدلال بهذه الأدلة بما نوقشت به هناك، فارجع إليه (?).

القول الثاني: إنه سنة:

ذهب إليه المالكية (?)، والشافعية (?)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (?) وابن حزم (?).

الأدلة:

وقد احتج هؤلاء لعدم وجوب السجود على المستمع، بما احتجوا به على عدم وجوبه على التالي؛ ومنه:

1 - حديث زيد بن ثابت؛ قال: «قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - {وَالنَّجْمِ} فلم يسجدها فيها» (?).

فلو كان السجود واجبًا لسجد، وأمر زيدًا به (?).

2 - حديث الأعرابي، وقوله للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» (?).

3 - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ السجدة على المنبر فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى جاءت السجدة قال: (أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015