وفيه دليلان:

الأول: أنه لم يأمره بالسجود وأقره على تركه.

الثاني: قوله: «لو سجدت سجدنا» على سبيل المتابعة والتخيير (?).

ونوقش: بأنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، فلا يصلح للاحتجاج.

3 - قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي حين سأله، ماذا فرض عليه من الصلاة؟ «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» (?).

ووجه الاستدلال: أنه صلاة فيدخل في عموم قوله: «لا؛ إلا أن تتطوع» ولو كانت واجبة لما ترك البيان بعد السؤال (?).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنه في الفرائض، وهو عندنا واجب غير فرض (?).

ويمكن أن يجاب عنه: بأن هذا اصطلاح لهم حادث، وما كان الصحابة يفرقون بينهما (?).

الوجه الثاني: أنه فيما وجب ابتداء، لا فيما يوجبه العبد على نفسه.

ودليله: أنه لم يذكر المنذور مع وجوبه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015