وفيه دليلان:
الأول: أنه لم يأمره بالسجود وأقره على تركه.
الثاني: قوله: «لو سجدت سجدنا» على سبيل المتابعة والتخيير (?).
ونوقش: بأنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، فلا يصلح للاحتجاج.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي حين سأله، ماذا فرض عليه من الصلاة؟ «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» (?).
ووجه الاستدلال: أنه صلاة فيدخل في عموم قوله: «لا؛ إلا أن تتطوع» ولو كانت واجبة لما ترك البيان بعد السؤال (?).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنه في الفرائض، وهو عندنا واجب غير فرض (?).
ويمكن أن يجاب عنه: بأن هذا اصطلاح لهم حادث، وما كان الصحابة يفرقون بينهما (?).
الوجه الثاني: أنه فيما وجب ابتداء، لا فيما يوجبه العبد على نفسه.
ودليله: أنه لم يذكر المنذور مع وجوبه (?).