ولعلهم يوافقونهم فيه؛ لأنهم يعدونه من الصلاة، ثم هو من مقتضيات المتابعة والاقتداء إذا كان سيسجد معه غيره.

المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:

اختلف القائلون بمشروعية التكبير في سجود التلاوة في رفع اليدين مع التكبير على قولين:

القول الأول: أنه يسن:

ذهب إليه الشافعية في تكبيرة الإحرام (?)، والحنابلة في قول وهو المذهب (?).

قالوا: لأنها تكبيرة إحرام (?).

القول الثاني: أنه لا يشرع:

ذهب إليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في تكبيرة الهوى (?) ِ، والحنابلة في قول (?).

واحتج لهذا القول بما يلي:

1 - بأن المأمور به هو السجود، فلا يزاد عليه بمجرد الرأي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015