الترجيح:

والذي يظهر رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم مشروعية التكبير للإحرام، لقوة أدلتهم وأهمها ولا شك عدم الدليل الصحيح عليه.

الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة.

ولأهل العلم في ذلك الأقوال التالية.

القول الأول: أنه يسن التكبير له في الهوي، والرفع منه:

ذهب إليه الحنفية (?)، والمالكية في المذهب (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في المذهب (?).

الأدلة:

1 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه (?).

والشاهد منه: قوله: «كبر وسجد» وهذا دليل على مشروعية التكبير في الهوي (?).

ويمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج.

الوجه الثاني: لو صح كان دليلاً على مشروعيته حال الخفض، أما الرفع من السجود فلا دلالة فيه على أنه يكبر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015