واستدلوا بما يلي:
1 - ما رواه ابن عمر رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه (?).
قالوا: وظاهره أنه كبر واحدة (?).
2 - ولأن معرفة ذلك تثبت بالشرع ولم يرد الشرع به (?).
3 - ولأن تكبيرة الإحرام إنما تشرع لتوحيد الأفعال المختلفة وليس هناك أفعال مختلفة في سجود التلاوة حتى يحتاج لتوحيدها (?).
4 - ولأنه سجود مفرد فلم يشرع في ابتدائه تكبيرتان، كسجود السهو (?).
5 - ولأنه سجود تلاوة، فأشبه ما لو سجده في الصلاة (?).
القول الثاني: أنه يستحب:
ذهب إليه الشافعية في وجه (?).
ولم يذكروا له دليلاً، ولعلهم استدلوا بحديث ابن عمر السابق، ولضعفه ولعدم وضوح دلالته جعلوه مستحبًا لا شرطًا.