واستدلوا بما يلي:

1 - ما رواه ابن عمر رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه (?).

قالوا: وظاهره أنه كبر واحدة (?).

2 - ولأن معرفة ذلك تثبت بالشرع ولم يرد الشرع به (?).

3 - ولأن تكبيرة الإحرام إنما تشرع لتوحيد الأفعال المختلفة وليس هناك أفعال مختلفة في سجود التلاوة حتى يحتاج لتوحيدها (?).

4 - ولأنه سجود مفرد فلم يشرع في ابتدائه تكبيرتان، كسجود السهو (?).

5 - ولأنه سجود تلاوة، فأشبه ما لو سجده في الصلاة (?).

القول الثاني: أنه يستحب:

ذهب إليه الشافعية في وجه (?).

ولم يذكروا له دليلاً، ولعلهم استدلوا بحديث ابن عمر السابق، ولضعفه ولعدم وضوح دلالته جعلوه مستحبًا لا شرطًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015