وهو التصاق الجبهة من موضع السجود (?).
وهو مناقش: بأن هذا لم يؤثر في سجود الصلاة على الراحلة فمن باب أولى ما نحن فيه.
الترجيح:
والراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة ما بني عليه من استدلال في مقابل ضعف ما أورده المانعون.
وقد اختلف أهل العلم في سجود الماشي بالإيماء على قولين:
القول الأول: إنه يلزمه السجود على الأرض:
ذهب إليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في المذهب (?).
لأن السجدة ركن الصلاة فكما لا يصلي الماشي بالإيماء فكذلك لا يسجد بخلاف الراكب (?).
القول الثاني: إنه يؤمئ:
ذهب إليه الحنابلة في وجه (?)، وهو قول الأسود بن يزيد، وعطاء، ومجاهد، وعلقمة (?).
1 - لأن المتطوع في الصلاة ماشيًا لا يلزمه السجود بالأرض، فها هنا