3 - وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن السجود على الدابة؟

فقال: أسجد وأومئ (?).

4 - ولأنه تطوع فأشبه سائر التطوع (?).

5 - ولأنه أداها كما التزمها، فتلاوته على الدابة شروع فيما تجب به السجدة فكان نظير من شرع على الدابة في التطوع، فكما تجوز هناك تجوز ههنا (?).

القول الثاني: أنه لا يجزئه:

ذهب إليه بشر من الحنفية (?)، والشافعية في مقابل الأصح من الوجهين (?).

1 - احتج بشر من الحنفية: بأنها واجبة فلا يجوز أداؤها على الدابة من غير عذر كالمنذور فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين لم يجز أن يؤديها على الدابة من غير عذر (?).

ونوقش: بأن القياس مع الفارق؛ لأن النذر ليس بشروع في أداء الواجب، فكان الوجوب بالنذر مطلقًا، فيقاس بما وجب بإيجاب الله تعالى (?).

واحتج الشافعية: بأن السجود على الراحلة يفوت معظم أركانها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015