3 - وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن السجود على الدابة؟
فقال: أسجد وأومئ (?).
4 - ولأنه تطوع فأشبه سائر التطوع (?).
5 - ولأنه أداها كما التزمها، فتلاوته على الدابة شروع فيما تجب به السجدة فكان نظير من شرع على الدابة في التطوع، فكما تجوز هناك تجوز ههنا (?).
القول الثاني: أنه لا يجزئه:
ذهب إليه بشر من الحنفية (?)، والشافعية في مقابل الأصح من الوجهين (?).
1 - احتج بشر من الحنفية: بأنها واجبة فلا يجوز أداؤها على الدابة من غير عذر كالمنذور فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين لم يجز أن يؤديها على الدابة من غير عذر (?).
ونوقش: بأن القياس مع الفارق؛ لأن النذر ليس بشروع في أداء الواجب، فكان الوجوب بالنذر مطلقًا، فيقاس بما وجب بإيجاب الله تعالى (?).
واحتج الشافعية: بأن السجود على الراحلة يفوت معظم أركانها