القول الأول: أنه يسجد في كل مرة:
ذهب إليه المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في وجه (?).
1 - لتجدد السبب بعد وتفية الحكم الأول (?).
2 - وقياسًا على ركعتي الطواف (?).
القول الثاني: أنه يكرر السجود إن طال الفصل:
ذهب إليه الشافعية في وجه (?).
ولم أجد دليله، ولعله القياس على اختلاف المجلس.
القول الثالث: أنه يكفيه سجدة واحدة.
ذهب إليه الحنفية (?)، والشافعية في وجه (?)، والحنابلة في الوجه الثاني (?).
واستدلوا بما يلي:
1 - أن جبريل عليه السلام كان ينزل بآية السجدة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه ويسجد مرة (?).