القول الأول: أنه يسجد في كل مرة:

ذهب إليه المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في وجه (?).

1 - لتجدد السبب بعد وتفية الحكم الأول (?).

2 - وقياسًا على ركعتي الطواف (?).

القول الثاني: أنه يكرر السجود إن طال الفصل:

ذهب إليه الشافعية في وجه (?).

ولم أجد دليله، ولعله القياس على اختلاف المجلس.

القول الثالث: أنه يكفيه سجدة واحدة.

ذهب إليه الحنفية (?)، والشافعية في وجه (?)، والحنابلة في الوجه الثاني (?).

واستدلوا بما يلي:

1 - أن جبريل عليه السلام كان ينزل بآية السجدة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه ويسجد مرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015