الأدلة:
واحتجوا لما ذهبوا إليه من أنه لا يعد صلاة بما يلي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (?).
ووجه الدلالة: نفيه صحة الصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ومعلوم أن سجود التلاوة لا قراءة فيه، فدل على أنه ليس منها.
2 - حديث علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (?).
قال ابن تيمية: وهذا يتناول كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم: كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وهذه منتفية في سجود التلاوة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسم ذلك صلاة، ولا سن فيها سلامًا ولم يرو عنه ذلك بإسناد صحيح ولا ضعيف بل هو بدعة، ولا جعل لها تكبير افتتاح (?).
3 - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» (?).
4 - وحديثه الآخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الوتر ركعة من آخر الليل» (?).