أمر بها المصلي، ولو أن امرءًا كبر وقرأ، وركع ثم قطع عمدًا لما قال أحد: إنه صلى شيئًا.

الوجه الثاني: أن القيام بعض الصلاة، والتكبير بعض الصلاة، وقراءة أم الكتاب بعض الصلاة، والجلوس بعض الصلاة، والسلام بعض الصلاة فيلزمكم على هذا أن تقولوا: بأن هذه صلاة، ولا تقولون بذلك فبطل الاحتجاج (?).

قالوا: فإذا كان صلاة اشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة، والسترة بدليل ما يلي.

1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (?) فيدخل في عمومه سجود التلاوة (?).

2 - وقياسًا على سائر الصلوات (?).

3 - وقياسًا على سجدات الصلاة، والركوع (?).

4 - وقياسًا على سجود السهو (?).

القول الثاني: أنه لا يعد صلاة، فلا تشترط له شروطها:

ذهب إليه ابن جرير (?)، وابن حزم (?)، وابن تيمية (?)، وحكاه ابن بطال عن كثير من السلف (?)، وهو قول الشعبي، وسعيد بن المسيب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015