بذلك قطعا ثم نسخ بعد أن بلغه، وقبل أن يفعل، فالمسألة صحيحة التصوير في حقه صلى الله عليه وسلم انتهى كلام الحافظ، فانظر إلى قوله: إنه كلف بذلك قطعا، ثم نسخ بعد أن بلغه.
وبوجوب إيقاظ نائم مر عليه وقت الصلاة، وهو امتثال، قال تعالى:
ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ [النحل/ 125] .
قلت: الخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح، ولا دلالة فيما ذكر.
الثالثة والثلاثون: وبوجوب العقيقة.
وبوجوب الإثابة على الهدية.
وبوجوب الإغلاظ على الكفار قال الله سبحانه وتعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ [التحريم/ 9] .
وبوجوب تحريض المؤمنين على القتال.
وبوجوب التوكل على الله.
قال الله سبحانه وتعالى: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ [الأحزاب/ 3] .
وبوجوب الصبر على ما يكره.
وبوجوب صبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
وبوجوب الرفق وترك الغلظة.
وبوجوب إبلاغ كل ما أنزل إليه. قال الله- تبارك وتعالى-: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ، بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ [المائدة/ 67] .
قلت: وفي هذه الخصائص نظر، إذ الأنبياء كلهم كذلك.
وبوجوب خطاب الناس بما يعقلون.
وبوجوب الدعاء لمن أدى صدقة ماله.
وبوجوب كل ما يتقرب به.
وبوجوب الاستثناء إذا وعد أو علق أمرا على غد. قال الله تعالى:
لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ [الكهف/ 23، 24] .
وبوجوب مبرة عيال من مات موسرا.
وبوجوب أداء الجنايات عمن لزمته. وهو معسر.
وكذا الكفارات ذكر السبعة عشر رزين ونقله الشيخ عنه في الصغرى، ولم يتعرض لذلك في الكبرى.