وبأنه ليس من ديننا ترك النساء.
ولا اللحم.
ولا اتخاذ الصوامع.
وبإباحة الشغل يوم الجمعة، وكان من عمل من اليهود شغلا يوم السبت يصلب.
وبإباحة الأكل بغير وضوء كوضوء الصلاة.
وبوضع الاسترقاق في السرقة، وكان كل من سرق منهم استرق عبدا، قال الله سبحانه وتعالى: قالُوا فَما جَزاؤُهُ [يوسف 74] أي السارق إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ [يوسف 74] في قولكم: ما كُنَّا سارِقِينَ [يوسف 73] ووُجِدَ فيكم [يوسف 75] قالُوا: جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ يسترق فَهُوَ أي استرقاق السارق جَزاؤُهُ، أي المسروق لا غير، وكانت سنة آل يعقوب عليه السلام.
وبوضع تحريم دخول الجنة على من قتل نفسه، قال الله سبحانه وتعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نارا [النساء 29، 30] .
وباشتراط الملك إذا تملك عليهم وأنهم رقيقه.
وبوضع اشتراط أموالهم له، ما شاء أخذ وما شاء ترك.
وبأنه شرع نكاح أربع.
وبالطلاق الثلاث.
وبأنه رخص لهم نكاح الأمة.
وبالنكاح في غير ملتهم.
روى ابن أبي شيبة عن مجاهد رضي الله عنه قال: إنه مما وسع على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية.
وبمخالطة الحائض سوى الوطء.
روى الإمام أحمد، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ [البقرة 222] الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أصيبوا كل