الثانية والستون:

وبتعجيل الفطر.

الثالثة والستون:

وبكراهة اشتمال الصماء.

الرابعة والستون:

وبكراهة صوم يوم الجمعة منفردا، وكانت اليهود يصومون يوم عيدهم منفردا.

الخامسة والستون:

وبضم تاسوعاء إلى عاشوراء في الصوم.

السادسة والستون:

وبالسجود على الجبهة، وكانوا يسجدون على حرف.

السابعة والستون:

وبكراهة التميل في الصلاة وكانوا يميلون.

الثامنة والستون:

وبكراهة تغميض البصر في الصلاة.

التاسعة والستون:

وبكراهة الاحتضار.

السبعون:

وبكراهة القيام بعد الصلاة للدعاء.

الحادية والسبعون:

وبكراهة قراءة الإمام فيها في المصحف.

الثانية والسبعون:

وبكراهة التعلق في الصلاة بالحبال.

الثالثة والسبعون:

ويندب الأكل يوم عيد رمضان قبل الصلاة، وكان أهل الكتاب لا يأكلون يوم عيدهم حتى يصلوا.

الرابعة والسبعون:

وبالصلاة في النعال والخفاف.

روى سعيد بن منصور عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا في نعالكم، ولا تشبهوا باليهود» ، ورواه أبو داود والبيهقي بلفظ: «خالفوا اليهود، فأنهم لا يصلون في خفافهم، ولا نعالهم» .

الخامسة والسبعون:

وبكراهة الصلاة في المحراب، وكان لمن قبلنا، كما قال تعالى:

فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ [آل عمران 39] .

روى ابن أبي شيبة في المصنف، عن موسى الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى» .

وروى أيضاً عن عبيد بن أبي الجعد رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد، يعني الطاقات.

وروى أيضاً عن ابن مسعود قال: اتقوا هذه المحاريب.

وروى أيضاً عن علي رضي الله عنه أنه كره الصلاة في الطاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015