وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللحد لنا، والشق لأهل الكتاب» .

الرابعة والخمسون:

وبالنحر ولهم الذبح فيما قاله مجاهد وعكرمة، رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر رضي الله عنهما قلت: ما رواه وكيع، وابن أبي حاتم في تفسيرهما، عن عطاء رضي الله عنه قال: الذبح والنحر في البقر سواء، لأن الله تعالى يقول: فَذَبَحُوها [البقرة 71] وقال: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر 2] .

الخامسة والخمسون:

وبفرق الشعر، ولهم السّدل.

روى الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ثم فرق بعد.

السادسة والخمسون:

وبصبغ الأحمر والأصفر، وكانوا لا يغيرون الشيب.

روى الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم وغيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود» .

وروى الأربعة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحسن ما غيرتم به الشيب، الحناء والكتم» .

السابعة والخمسون:

وبتوفير العثانين.

الثامنة والخمسون:

وبتقصير السبال فكانوا يقصرون سبالهم، ويوفرون عثانيهم.

العثانين: جمع عثنون وهي اللحية.

وروى البزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المجوس، جزوا الشوارب واعفوا اللحى» .

وروى مالك والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب» .

وروى ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال: جاء رجل من المجوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطال شاربه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما هذا؟» قال: في ديننا، قال: «لكن في ديننا أن تحفي الشوارب، وأن تبقي اللحى» .

التاسعة والخمسون:

وبالعق عن الذكر والأنثى، وكانوا يعقون عن الذكر دون الأنثى.

الستون:

وبترك القيام للجنازة.

الحادية والستون:

وبتعجيل المغرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015