(902) - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ
(903) - وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَفَرْضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُد، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ» . رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ) وَلِلْعُلَمَاءِ كَلَامٌ كَثِيرٌ فِي طُرُقِ الْحَدِيثِ، وَصِحَّتِهِ، وَعَدَمِهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُكْتَسَبُ بِبَيْعٍ وَلَا هِبَةٍ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِمَا سَائِرُ التَّمْلِيكَاتِ مِنْ النَّذْرِ، وَالْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ قَدْ جَعَلَهُ كَالنَّسَبِ، وَالنَّسَبُ لَا يَنْتَقِلُ بِعِوَضٍ، وَلَا بِغَيْرِ عِوَضٍ.
(وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ بَعْدَ أَلِفِهِ مُوَحَّدَةٌ تَابِعِيٌّ جَلِيلٌ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَفَرْضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُد، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ) بِأَنَّ أَبَا قِلَابَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَنَسٍ، وَإِنْ كَانَ سَمَاعُهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ عَنْ أَنَسٍ ثَابِتًا، وَهَذَا الَّذِي ذُكِرَ قِطْعَةٌ مِنْ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ طَوِيلٌ فِيهِ ذُكِرَ سَبْعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ يَخْتَصُّ كُلٌّ مِنْهُمْ بِخَصْلَةِ خَيْرٍ فَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهُ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِبَابِ الْفَرَائِضِ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِأَنَّهُ أَعْلَمُ الْمُخَاطَبِينَ بِالْمَوَارِيثِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرْجَعُ إلَيْهِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ، وَاعْتَمَدَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْفَرَائِضِ وَرَجَّحَهُ عَلَى غَيْرِهِ.