(677) - وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ»
بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ الْوُجُوهُ جَمْعُ وَجْهٍ وَالْمُرَادُ بِهَا الْأَنْوَاعُ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْإِحْرَامُ وَهُوَ الْحَجُّ أَوْ الْعُمْرَةُ أَوْ مَجْمُوعُهُمَا (وَصِفَتُهُ) : كَيْفِيَّتُهُ الَّتِي يَكُونُ فَاعِلُهَا بِهَا مُحْرِمًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى: وَالنَّصُّ بِتَوْقِيتِ ذَاتِ عِرْقٍ لَيْسَ فِي الْقُوَّةِ كَغَيْرِهِ فَإِنْ ثَبَتَ فَلَيْسَ بِبِدْعٍ وُقُوعُ اجْتِهَادِ عُمَرَ عَلَى وَفْقِهِ فَإِنَّهُ كَانَ مُوَفَّقًا لِلصَّوَابِ وَكَأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ فَاجْتَهَدَ بِمَا وَافَقَ النَّصَّ هَذَا وَقَدْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ رَفْعُهُ بِلَا شَكٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مَرْفُوعًا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عُمَرَ فِي إسْنَادِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ» بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ أَيْضًا عَنْهَا وَقَدْ ثَبَتَ مُرْسَلًا عَنْ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمَرْفُوعَةُ الْجِيَادُ الْحِسَانُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِمِثْلِهَا مَعَ تَعَدُّدِهَا وَمَجِيئِهَا مُسْنَدَةً وَمُرْسَلَةً مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى وَأَمَّا: (677) - وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ» وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ» فَإِنَّهُ وَإِنْ قَالَ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ: إنَّهُ حَسَنٌ فَإِنَّ مَدَارَهُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ إحْرَامَ الْعِرَاقِيِّ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ إحْرَامٌ مِنْ الْمِيقَاتِ هَذَا وَالْعَقِيقُ يُعَدُّ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَقَدْ قِيلَ: إنْ كَانَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا أَصْلٌ فَيَكُونُ مَنْسُوخًا؛ لِأَنَّ تَوْقِيتَ ذَاتِ عِرْقٍ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ أَكْمَلَ اللَّهُ دِينَهُ كَمَا يَدُلُّ مَا أَخْرَجَهُ الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو السَّهْمِيُّ قَالَ: «أَتَيْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ بِمِنًى أَوْ عَرَفَاتٍ وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ قَالَ: فَتَجِيءُ الْأَعْرَابُ فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوا: هَذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ قَالَ: وَوَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ.