. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِسْنَادِ) مَعَ إسْنَادِ أَحَدِ الْمُصَنَّفِينَ وَفِيهِ (الْمُصَافَحَةُ) هِيَ الِاسْتِوَاءُ مَعَ تِلْمِيذِ ذَلِكَ الْمُصَنِّفِ (عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فِي الْمُسَاوَاةِ) وَيُقَابِلُ الْعُلُوَّ بِأَقْسَامِهِ (النُّزُولُ)
فَإِنْ تَشَارَكَ الرَّاوِي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ فِي السِّنِّ وَاللُّقِيِّ (الْأَخْذُ عَنْ الْمَشَايِخِ) فَهُوَ (رِوَايَةُ) (الْأَقْرَانِ) وَإِنْ رَوَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ فَهُوَ (الْمُدَبَّجُ) وَإِنْ رَوَى عَمَّنْ دُونَهُ (فِي السِّنِّ أَوْ فِي اللُّقِيِّ أَوْ فِي الْمِقْدَارِ) (فَالْأَكَابِرُ عَنْ الْأَصَاغِرِ) وَمِنْهُ رِوَايَةُ الْآبَاءِ عَنْ الْأَبْنَاءِ (وَالصَّحَابَةِ عَنْ التَّابِعِينَ وَالشَّيْخِ عَنْ تِلْمِيذِهِ) وَفِي عَكْسِهِ كَثْرَةٌ وَمِنْهُ مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَإِنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ وَتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا فَهُوَ السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ وَإِنْ رُوِيَ عَنْ اثْنَيْنِ مُتَّفِقِي الِاسْمِ (أَوْ مَعَ اسْمِ الْأَبِ أَوْ مَعَ الْجَدِّ أَوْ مَعَ النِّسْبَةِ) وَلَمْ يَتَمَيَّزْ فَبِاخْتِصَاصِهِ بِأَحَدِهِمَا يَتَبَيَّنُ الْمُهْمَلُ وَإِنْ جَحَدَ الشَّيْخُ مَرْوِيَّهُ جَزْمًا رُدَّ أَوْ احْتِمَالًا فِي الْأَصَحِّ وَفِيهِ (مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ) وَإِنْ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ فِي صِيَغِ الْأَدَاءِ (كَسَمِعْتُ فُلَانًا قَالَ سَمِعْت فُلَانًا إلَخْ) أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْحَالَاتِ (كَسَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي فُلَانٌ إلَخْ) فَهُوَ (الْمُسَلْسَلُ)
وَصِيَغُ الْأَدَاءِ سَمِعْت وَحَدَّثَنِي ثُمَّ أَخْبَرَنِي وَقَرَأْت عَلَيْهِ ثُمَّ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ثُمَّ أَنْبَأَنِي، ثُمَّ نَاوَلَنِي، ثُمَّ شَافَهَنِي، ثُمَّ كَتَبَ إلَيَّ (الْمُشَافَهَةُ وَالْكِتَابَةُ بِالْإِجَازَةِ) ثُمَّ عَنْ وَنَحْوِهَا (مِنْ الصِّيَغِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلسَّمَاعِ وَالْإِجَازَةِ وَلِعَدَمِ السَّمَاعِ أَيْضًا وَهَذَا مِثْلُ قَالَ وَذَكَرَ وَرَوَى) فَالْأَوَّلَانِ (سَمِعْت وَحَدَّثَنِي) لِمَنْ سَمِعَ وَحْدَهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ فَإِنْ جُمِعَ فَمَعَ غَيْرِهِ (وَقَدْ تَكُونُ النُّونُ الْعَظَمَةُ لَكِنْ بِقِلَّةٍ، وَأَوَّلُهَا أَصْرَحُهَا وَأَرْفَعُهَا (مِقْدَارُ مَا يَقَعُ) فِي الْإِمْلَاءِ وَالثَّالِثُ (أَخْبَرَنِي) وَالرَّابِعُ (قَرَأْت) لِمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ فَإِنْ جَمَعَ فَهُوَ كَالْخَامِسِ وَالْإِنْبَاءُ بِمَعْنَى الْإِخْبَارِ إلَّا فِي عُرْفِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَهُوَ لِلْإِجَازَةِ كَعَنْ (وَعَنْعَنَةِ الْمَعَاصِرِ) مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَاعِ إلَّا مِنْ مُدَلِّسٍ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ لِقَائِهِمَا وَلَوْ مَرَّةً وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَأَطْلَقُوا الْمُشَافَهَةَ فِي الْإِجَازَةِ الْمُتَلَفَّظِ بِهَا وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ فِي الْإِجَازَةِ الْمَكْتُوبِ بِهَا (وَاشْتَرَطُوا) فِي صِحَّةِ الْمُنَاوَلَةِ اقْتِرَانَهَا بِالْإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ، وَهِيَ أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ، وَكَذَا اشْتَرَطُوا الْإِذْنَ فِي الْوِجَادَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِالْكِتَابِ وَفِي الْإِعْلَامِ (أَنْ يُعَلِّمَ الشَّيْخُ أَحَدَ الطَّلَبَةِ بِأَنَّنِي أَرْوِي الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ عَنْ فُلَانٍ) وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ كَالْإِجَازَةِ الْعَامَّةِ وَلِلْمَجْهُولِ وَلِلْمَعْدُومِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.
ثُمَّ الرُّوَاةُ إنْ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ فَصَاعِدًا وَاخْتَلَفَتْ أَشْخَاصُهُمْ فَهُوَ (الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ) وَإِنْ اتَّفَقَتْ الْأَسْمَاءُ خَطًّا وَاخْتَلَفَتْ نُطْقًا فَهُوَ (الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ) وَإِنْ اتَّفَقَتْ الْأَسْمَاءُ (خَطَأً وَنُطْقًا) وَاخْتَلَفَتْ الْآبَاءُ نُطْقًا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا خَطًّا أَوْ بِالْعَكْسِ كَأَنْ تَخْتَلِفَ الْأَسْمَاءُ نُطْقًا وَتَأْتَلِفَ خَطًّا وَتَأْتَلِفَ الْآبَاءُ خَطًّا وَنُطْقًا) فَهُوَ (الْمُتَشَابِهُ) وَكَذَا إنْ وَقَعَ بَقِيَّةُ