قال أبو عمر: "الذي ذهب إليه مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، ومن تابعهم في هذه المسألة أولى1 من جهة النظر وصحيح الأثر، والله أعلم2" ا?.
وقال البيهقي في "السنن الكبرى"3: "وأما الحديث الذي أخبرنا ... فساقه، فهذا ضعيف".
وقال القرطبي4: "وفي هذا الحديث5 دليل على أن الغال لا يحرق متاعه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع الرجل الذي أخذ الشملة، ولا أحرق متاع صاحب الخرزات الذي ترك الصلاة عليه، ولو كان حرق متاعه واجباً لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقل ذلك في الحديث.