وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على الخائن، ولا على المنتهب، ولا على المختلس قطع" 1. وهذا أيضاً يعارض حديث صالح بن محمد بن زائدة وهو أقوى من جهة الإسناد، والغال: خائن في اللغة والشريعة.
وقال الطحاوي2: لو صحّ حديث صالح المذكور احتمل أن يكون حين كانت العقوبات في الأموال، كما قال في مانع الزكاة: "إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله".
وكما روى أبو هريرة في ضالة الإبل المكتومة: "فيها عزماتها، ومثلها معها".
وكما روى عبد الله بن عمرو بن العاص في الثمر المعلق غرامة مثليه، وجلدات نكال. وهذا كله منسوخ3.