النوع الأول: خلطة أعيان: بأن يملك شخصان أو أكثر مالاً مشاعاً، يرثانه، أو يشتريانه، أو غير ذلك، ويكون مشاعاً بينهما ولكن لا يتميز مال كل واحد منهما.
النوع الثاني: خُلطة أوصاف: بأن يكون مالُ كل واحد منهما مميزاً ولكن اشتركا في المُراح، والمسرح، والمشرب، والمحلب، والراعي، والفحل.
الأمر الأول: الواجب فيهما كالواجب في مال واحد، فإن بلغا معاً نصاباً ففيهما الزكاة، وإن زادا على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغا فريضة ثانية، فلو كان لكل واحد منهما عشرون من الغنم كان عليهما شاة، وإن كان لكل واحد منهما ستون لم يجب أكثر من شاة، وتكون الشاة بينهما بالسوية.
الأمر الثاني: أن للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء، سواء دعت إليه حاجة؛ لكون الفرض واحداً، أو لم تدع إليه حاجة بأن يجد فرض كل واحد منهما في ماله؛ لأن مالهما صار كالمال الواحد في الإيجاب، فكذلك في الإخراج.
ويعتبر في الخلطة شروط خمسة:
الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بهيمة الأنعام ولا تؤثر الخلطة في غيرها من الأموال.
الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة؛ فإن كان أحدهما