مذهب علي - رضي الله عنه - ولا يعرف لهما في عصرهما مخالفاً فكان إجماعاً؛ ولأنه نماء نصاب فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة (?) والحكم في فصلان الإبل وعجول البقر كالحكم في السخال (?).
فالإبل نوعان: العراب: وهي الإبل العربية، وهي ذات سنام واحد.
والبخاتي: جمع (بخيتة) وهي إبل العجم والترك، وهي ذات سنامين.
والغنم نوعان: ضأن: وهي ذوات الصوف، ومعز: وهي ذوات الشعر، ويقال: للذكر والأنثى من الضأن والمعز شاة. والمقادير الواجبة في الزكاة السابقة تشمل من كل جنس: نوعيه، ويضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب إجماعاً (?).
17 - الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة الأصل فيها حديث أنس - رضي الله عنه -: أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة))، ((وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)) (?).