11 - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور، لئلا يشق الساعي على أصحاب الأموال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)) (?) ولفظ أبي داود: ((لا جلب (?) ولا جنب (?)، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)) (?).
12 - لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع؛ لحديث عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حمل على فرس في سبيل الله فوجده يُباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ((لا تبتعه ولا تعد في صدقتك)) (?).