8 - شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام، يشترط في ذلك شروط منها:
الشرط الأول: السن، وقد سبق بيان ذلك الواجب في الإبل، والبقر، والغنم.
الشرط الثاني: الأنوثة، وقد سبق ما يستثنى من جواز إخراج الذكر.
الشرط الثالث: ألا تكون معيبة عيباً يمنع من الإجزاء في الأضحية، إلا إذا كان الجميع معيباً.
9 - إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل، أو أقل من نصاب البقر، أو أقل من نصاب الغنم، وكانت للتجارة؛ فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل نصاب عروض التجارة وتزكى زكاة النقدين، أما في غير عروض التجارة فلا يضم بعضها إلى بعض (?).
10 - الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي - صلى الله عليه وسلم - في بهيمة الأنعام في الزكاة إلى القيمة إلا الجبرانات المقدرة كما في زكاة الإبل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي قدرها من بهيمة الأنعام كما تقدم، وكذلك زكاة الفطر، فلا يجوز إخراج القيمة عن العين المقدرة في الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم (?) والله تعالى أعلم (?).