الزكاة: وهو كمال النصاب، فإن لم يكن عنده نصاب؛ فإنه لا يجزئ إخراجه؛ لأنه قدمها على سبب الوجوب، وهو ملك النصاب (?) (?).
10 – الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: (( ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ... )) (?). ولحديث إبراهيم بن عطاء - مولى عمران بن حصين – عن أبيه: أن زياداً – أو بعض الأمراء – بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: ((وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (?).
هذا هو الأفضل: أن تجعل زكاة كل بلد في فقراء بلده (?)، والراجح