7 - يقول آخذ الزكاة ما ورد، كأن يقول: ((اللهم بارك فيه وفي ماله)) (?)، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ((اللهم صلِّ عليهم)) فأتاه أبو أوفى بصدقته، فقال: ((اللهم صلِّ على آل أبي أوفى)) (?).
8 - ويشترط لإخراجها نية من مكلَّف، وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة تقرباً لله تعالى، وكذلك إذا وكل نوى، وينوي الوكيل عمن وكله؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات)) (?) (?)، قال العلامة السعدي رحمه الله: ((والصحيح أنه إذا نوى المتصدق الزكاة، ودفعها للوكيل، ثم دفعها الوكيل للمُعْطى أن ذلك يجزئ, ولو أن الوكيل لم ينو أنها زكاة، سواء تأخر دفعها عن نية المتصدق أو قارنها ... )) (?).
9 - يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب؛ لحديث علي - رضي الله عنه -: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تعجل من العباس صدقة سنتين)) (?)؛ ولحديثه - رضي الله عنه -: ((أن العباس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك، فأذن له في ذلك)) (?)، ويشترط في ذلك: وجود سبب وجوب