في الثمنية مقام ما تفرعت عنه من ذهب أو فضة، حالَّة محلها، جارية مجراها معتمدة على تغطيتها بما تفرعت عنه منهما «والأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها، لا بألفاظها ومبانيها» (?)، وأنه إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات من الورق لا تساوي بعد إبطالها شيئًا مما كانت تساويه من ذي قبل.
فلهذا ثبت لها حكم النقدين مطلقًا؛ «لأن ما ثبت للمبدل يثبت للبدل» (?). ويترتب على القول بهذا:
1 - جريان الربا بنوعيه في الأوراق النقدية.
2 - ثبوت الزكاة فيها متى بلغت قيمتها نصابًا واستكملت شروط الزكاة.